الشيخ علي الكوراني العاملي
153
الرد على الفتاوى المتطرفة
الشيخان وغيرهما ، وهو مخرج في الإرواء ، 853 ، وغيره . . . . . ولا دليل على أن ذلك من خصوصياته ( ص ) بل قد صح عن ابن عمر أنه كان يقول في الجنازة : اللهم بارك فيه وصل عليه واغفر له وأورده حوض رسولك . رواه ابن أبي شيبة في المصنف : 10 / 414 ، وسنده صحيح على شرط الشيخين . وبعد هذا كله فإني أرجو أن يكون ظهر للقراء جميعاً من هو المبتدع ! ) . انتهى . هذا لبُّ ما ذكره الألباني من كلام طويل جداً ، لم يأت فيه بدليل على جواز قرن الصحابة بالنبي في الصلاة عليه ( ص ) ، وغاية ما ذكره ثلاثة أدلة : الدليل الأول : قوله : ( والسر في ذلك أن هذا العموم المدعى إنما هو خاص بالتشهد في الصلاة ، كما أفادته بعض الأحاديث الصحيحة ، ونبه عليه الامام البيهقي فيما ذكره الحافظ في فتح الباري . . الخ ) . انتهى . ويقصد الألباني أنه لا عموم لصيغة الصلاة التي علمها النبي ( ص ) للمسلمين للصلاة عليه ، بل هو تعليم نبوي خاص بتشهد الصلاة ، فنحن نلتزم بهذه الصيغة النبوية في تشهد الصلاة دون غيرها ، ففي غير الصلاة يجوز أن تحذف الصلاة على الآل ، وتضع مكانهم الصحابة ، ولا حرج ! لكن ما هو دليل الألباني على تخصيصها بتشهد الصلاة ، وحديثها في البخاري وغيره عام مطلق ليس فيه حصر في التشهد ، قالوا : ( فَكَيْفَ الصَّلاةُ عَلَيْك ؟ قَالَ : قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ . . . ) ؟ ! يقول الألباني دليلي على تخصيصها : ( أفادته بعض الأحاديث